السيد الخميني

237

تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1426 ه‍ )

وأمّا المندوب منه فالمؤكّد منه أفراد : منها : صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر . وأفضل كيفيّتها : أوّل خميس منه ، وآخر خميس منه ، وأوّل أربعاء في العشر الثاني . ومنها : أيّام البيض ، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر . ومنها : يوم الغدير ، وهو الثامن عشر من ذي الحجّة . ومنها : يوم مولد النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ، وهو السابع عشر من ربيع الأوّل . ومنها : يوم مبعثه صلى الله عليه وآله وسلم ، وهو السابع والعشرون من رجب . ومنها : يوم دَحو الأرض ، وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة . ومنها : يوم عَرَفة لمن لم يُضعفه الصوم عمّا عزم عليه من الدعاء ؛ مع تحقّق الهلال على وجه لا يحتمل وقوعه في يوم العيد . ومنها : يوم المباهلة ، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجّة ، يصومه بقصد القربة المطلقة ؛ وشكراً لإظهار النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فضيلة عظيمة من فضائل مولانا أمير المؤمنين عليه السلام . ومنها : كلّ خميس وجمعة . ومنها : أوّل ذي الحجّة إلى يوم التاسع . ومنها : رجب وشعبان كلًاّ أو بعضاً ولو يوماً من كلّ منهما . ومنها : يوم النيروز . ومنها : أوّل يوم من المحرّم وثالثه . وأمّا المكروه فصوم الضيف نافلة من دون إذن مُضيّفه ، وكذا مع نهيه ، والأحوط تركه حتّى مع عدم الإذن ، وصوم الولد من دون إذن والده مع عدم الإيذاء له من حيث الشفقة ، ولا يُترك الاحتياط مع نهيه وإن لم يكن إيذاء ، وكذا مع نهي الوالدة . والأحوط إجراء الحكم على الولد